علم الدين السخاوي
626
جمال القرّاء وكمال الإقراء
عَلَيْهِما « 1 » ، وليس كذلك ، فإنه تعالى قال لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ « 2 » . 15 - ومن ذلك قوله عزّ وجلّ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ « 3 » . اختلف في الوارث ، فقيل : هو من يرث والد الرضيع ، إذا مات قام ورثته مقامه ، وكان عليهم للصبي ما كان على أبيه « 4 » . وقيل : الوارث من يرث الصبي إذا مات « 5 » . قال « 6 » ابن عباس : ( على وارث الصبي من أجر الرضاع ما كان على أبيه إن لم يكن للصبي مال ) « 7 » . وقال زيد بن ثابت : ( يلزم من يرث الصبي من الفقه على رضاعه بقدر حصته من ميراثه منه ) « 8 » . وروى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار « 9 » ( أن رجلا مات وترك ابنا مسترضعا ، ولم يترك مالا ، فقضى عمر - رضي اللّه عنه - أن رضاعه على ورثته ،
--> ( 1 ) جزء من الآية نفسها . وممن ذكر النسخ هنا هبة اللّه بن سلامة ص 92 ، 93 ، وابن حزم ص 29 ، إلا أنه قال - أي ابن حزم - نسخت بالاستثناء بقوله فَإِنْ أَرادا فِصالًا . . فصارت هذه الإرادة باتفاق ناسخة لحولين كاملين ) اه . ( 2 ) فالمقصود منه التخيير وليس الإلزام ، فهو محكم . انظر : الإيضاح ص 179 ، ونواسخ القرآن ص 211 . ( 3 ) جزء من الآية السابقة نفسها . ( 4 ) ذكره النحاس عن عمر بن الخطاب والحسن بن أبي الحسن . الناسخ والمنسوخ ص 85 . قال ابن الجوزي : وروى هذا القول عن الحسن والسدي . انظر : زاد المسير ( 1 / 273 ) . ( 5 ) أخرجه الطبري عن قتادة والسدي . انظر جامع البيان ( 2 / 500 ) . وسيأتي ترجيحه لغير هذا القول . وزاد ابن الجوزي نسبة هذا القول إلى عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وابن أبي ليلى والحسن بن صالح ومقاتل في آخرين . . ) اه زاد المسير ( 1 / 272 ) . ( 6 ) في ظق : وعن ابن عباس . ( 7 ) أخرجه بنحوه الطبري عن ابن عباس وقتادة . انظر جامع البيان ( 2 / 503 ) وانظر الإيضاح ص 182 . وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن عطاء وإبراهيم والشعبي . الدر المنثور ( 1 / 407 ) . ( 8 ) انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 85 ، وأحكام القرآن للجصاص الحنفي ( 1 / 407 ) . وهذا هو القول الراجح كما سيأتي - ان شاء اللّه تعالى - . ( 9 ) سليمان بن يسار الهلالي المدني ، مولى ميمونة ، وقيل : أم سلمة ثقة فاضل ، أحد الفقهاء السبعة ، من كبار الثالثة ، مات بعد المائة وقيل قبلها . التقريب ( 1 / 331 ) .